59

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

و في الصحيحين عن ابن مسعود ((أنّ النبي - ﷺ - سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام))(١).

فهذا الموضع اختلف فيه كلام أحمد: هل يسجد بعد السلام كما سجد النبي - ﷺ -؟ أم يسجد قبله إذا ذكر قبل السلام؟ والنبي - ﷺ - إنما سجد بعد السلام لكونه لم يذكر حتى سلّم، وذكروه على إحدى الروايتين عنده لا يكون السجود بعد السلام مختصاً بمورد النص، كما قاله الأكثرون كأبي حنيفة، ومالك، وغيرهما. كما لا يكون السجود قبل السلام مختصاً بمورد النص. كما قاله الأكثرون: أبو حنيفة، ومالك، وغيرهما؛ بل الصواب أنّ السجود بعضه قبل السلام، وبعضه بعده، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة.

ومن قال: كلّه قبل السلام ، واحتج بحديث الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام(٢)، فقد ادعى النسخ(٣)، وهو ضعيف فإنّ السجود بعد السلام

(١) سبق تخريجه.
(٢) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٥/٣٢، وانظر الأوسط ٣/٣٠٨.
(٣) وهو قول الشافعي في الأم ١/١٣٠ حيث قال: سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام، وهو الناسخ والآخر من الأمرين. وانظر التمهيد لابن عبد البر ٥/٣٢.

59