40

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

وفي رواية: ((فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب))(١).

وفي الصحيحين عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: ((صلينا مع رسول الله - ﷺ - فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم: وايم الله ما ذاك إلا من قبلي.

فقلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟

فقال: لا.

فقلنا له الذي صنع.

فقال: ((إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين، قال: - ثم سجد سجدتين))(٢).

وقد تأوله بعض أهل القول على أنّ التحري(٣) هو طرح المشكوك فيه، والبناء على اليقين وهذا ضعيف لوجوه:

منها: أنّ في سنن أبي داود والمسند وغيرهما: ((إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر من أربع

(١) رواه مسلم، حديث الكتاب رقم (٩٠).

(٢) سبق تخريجه قريباً.

(٣) وانظر في معنى التحري: شرح السنة للبغوي ٢٨٤/٣، والتمهيد لابن عبد البر ٣٥/٥. وانظر ما سبق ذكره في خلاف العلماء في ذلك.

40