132

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

- فليتحر ........................................ ٣٠

- فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب ................ ٤٠

- فليتحر الذي يرى أنه .......................... ٣٩

- فليتحر الصواب فَلْيَيْن عليه .................. ٨٥

- فليتحر الصواب فليتم عليه .................... ٦٩

- فليتم عليه ثم يسلّم .......................... ٣٩ - ٨٥

- فليسجد سجدتين وهو جالس .................. ٢٧

- فليطرح الشك وليين على ما استيقن .......... ٦٩ - ٧٣

- فلينظر أحرى ذلك ............................ ٣٩

- فيتحرى الصلاة فيتمّ عليه ................... ٤١

- فيتم عليه ثم يسلّم ........................... ٤٢

- كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ........ ٥٩

- كان ابن عمر يسجد على غير وضوء ........ ١٠٩

- كانت الركعة والسجدتان نافلة ............... ٧٣

- كانوا لا يغتسلون من الإقحاط ............... ٩٠

- كان يكفيك هكذا ............................. ٨٧

- لكل سهو سجدتان بعد التسليم ............... ٦١

- لم يأمر عمر وعماراً بقضاء الصلاة .......... ٨٧

- ليس فيهما تشهد ............................ ١٠٧

- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .. ٩٩

- من سمع السجدة وهو على غير وضوء ....... ١١٠

- من شك في صلاته فليسجد .................. ٦٢

- من نام عن صلاة أو نسيها .................. ٧٠

132