107

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

١ - فروي عن أنس، والحسن، وعطاء: أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم، ومَنْ قال هذا قاله تشبيهاً بسجود التلاوة؛ لأنه سجود مفرد، فلم يكن فيه تشهد ولا تسليم، كسجود التلاوة، فإنه لم ينقل أحد فيه عن النبي - ﷺ - تسليماً، وكذلك قال أحمد وغيره. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو (١)، وجمهور السلف على أنه لا تسليم فيه، ومَنْ أثبت التسليم فيه أثبته قياساً، وهو قياس ضعيف؛ لأنه جعله صلاة، وأضعف منه مَنْ أثبت فيه التشهد قياساً.

والقول الثاني: أنّ فيهما تشهّد: يتشهد ويسلّم إذا سجدهما بعد السلام، وهذا مروي عن ابن عباس، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

والثالث: فيهما تسليم بغير تشهّد، وهو قول ابن سيرين، قال ابن المنذر (٢): التسليم فيهما ثابت من غير وجه، وفي ثبوت التشهد نظر، وعن عطاء: إن

= وسنن الترمذي ٢٤٢/٢، وشرح السنة ٢٩٨/٣ - ٢٩٩، وفتح الباري ٩٣/٣ - و٩٨ - ٩٩، وابن أبي شيبة ٣٨٧/١.

(١) وانظر رسالة سجود التلاوة لشيخ الإسلام ص٦٨ - ٧١ بتحقيقنا.

(٢) في الأوسط ٣١٦/٣.

107