456

احکام صغرا

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ویرایشگر

أم محمد بنت أحمد الهليس

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أنْ يثبُتَ على الرَّاحِلَةِ أفأحُجُّ عنهُ؟ قال "نعم" وذلك في حجَّةِ الوَدَاعَ.
البخاري (١)، عن ابن عباس، أن امرَأَةً من جُهَينةَ جاءت إلى النبي ﷺ، فقالتْ: إنّ أمِّي نَذَرَتْ أن تحُجَّ، فلم تحُج حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ فقال: "حجِّي (٢) عنها، أرَأيتِ لو كان على أُمِّكِ دينٌ، أكنتِ قاضِيتَهُ؟ اقْضُوا الله، فالله أحَقُّ بالوَفاء".
باب في لحم الصيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه
مسلم (٣)، عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ الليثي، أنَّهُ أهدى لِرسُولِ الله ﷺ حِمَارًا وحشيًا، وهو بالَأبواءِ (أَوْ بِودَّان) (٤) فردَّهُ عليه رسُولُ الله ﷺ.
قال: فلما أنْ رأى رسُولُ الله ﷺ ما في وجهه، قال: "إنَّا لم نرُدَّه عليكَ، إلا أَنَّا حُرمٌ".
وعن أَبى قتادة (٥)، أنهُ كَانَ مع رسُولِ الله ﷺ حتى إذا كانوا (٦) ببعض طريقِ مكَّةَ تخلَّف معِ أصحابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وهُوَ غيرُ مُحرمٍ فرأى حِمَارًا وحشيًا، فاستوى على فرَسِهِ، فسأل أَصْحَابَهُ أن يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ.

(١) البخاري: (٤/ ٧٧) (٢٨) كتاب جزاء الصيد (٢٢) باب الحج والنذور عن الميت - رقم (١٨٥٢).
(٢) في البخاري: (نعم، حجي عنها).
(٣) مسلم: (٢/ ٨٥٠) (١٥) كتاب الحج (٨) باب تحريم الصيد للمحرم - رقم (٥٠).
(٤) بالأبواء، أو بودان: مكانان بين مكة والمدينة.
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٧).
(٦) في مسلم: (إذا كان).

1 / 458