هذا من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة.
النسائي (١)، عن ابن عباس، أنَّ النبي ﷺ قدَّم أهْلَهُ، وأمر (٢) أن لا يرموا الجمرةَ حتى تطلُع الشَّمْسُ.
مسلم (٣)، عن جابر بن عبد الله، قال: رَمي رسُول الله ﷺ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحي، وأمَّا بَعْدُ، فإذا زالتِ الشَّمْسُ.
وعنه (٤)، قال: رأيتُ رسُولَ الله ﷺ يرمي على راحلتِهِ يوم النَّحْرِ: ويقولُ "لتأخذوا مناسِكَكُمْ. فإني لا أدري لعلي لا أَحُجُّ بَعْدَ حجتي هذِهِ"؟
وعن أم الحصين (٥)، قالت: حَجَجْتُ مع النبي ﷺ حجة الوداع. فرأيت أسامة وبلالًا، وأحدهما آخِذٌ بِخِطامِ ناقةِ النبي ﷺ، والآخر رافِعٌ ثوبَهُ يستُرُهُ من الحرِّ، حتى رمى جمْرَةَ العقبةِ. أبو داود (٦)، عن قدامة بن عبد الله، قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله
(١) النسائي: (٥/ ٢٧٢) (٢٤) كتاب المناسك (٢٢٢) النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس - رقم (٣٠٦٥).
(٢) النسائي: (وأمرهم).
(٣) مسلم: (٢/ ٩٤٥) (١٥) كتاب الحج (٥٣) باب بيان وقت استحباب الرمي - رقم (٣١٤).
(٤) مسلم: (٢/ ٩٤٣) (١٥) كتاب الحج (٥١) باب استحباب رمي جمرة المقبة يوم النحر راكبا - رقم (٣١٠).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣١٢).
(٦) خرجه الترمذي في (٣/ ٢٤٧) (٧) كتاب الحج (٦٥) باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار - رقم (٩٠٣).
وأخرجه النسائي في (٥/ ٢٧٠) (٢٤) كتاب المناسك (٢٢٠) الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم - رقم (٣٠٦١).
ولم أجده في أبي داود.