386

احکام صغرا

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ویرایشگر

أم محمد بنت أحمد الهليس

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

فأتيتُ رسول الله ﷺ فقلت: صنعتُ أمرًا عظيمًا، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: "أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وانت صائم"، قلت: لا بأس بذلك، قال رسول الله ﷺ: "ففيم".
مسلم (١)، عن عائشة، وأم سلمة زَوْجي النبي ﷺ أنهما قالتَا: إنْ كانَ رسول الله ﷺ ليُصْبِحُ جُنبًا من جِمَاعٍ، غير احتلام في رمضانَ ثم يَصُومُ".
باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء ومن نسيَ فأكل أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم
البخاري (٢)، عن ابن عباسٍ أن النبيّ ﷺ "احتجمَ وهو مُحِرمٌ، واحتجم وهو صائم".
أبو داود (٣)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ذرعه القيء (٤) وهو صائم، فليس عليه القضاء (٥)، وإن استقاء فليقض".
مسلم (٦)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

(١) مسلم: (٢/ ٧٨٠، ٧٨١) (١٣) كتاب الصيام (١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب - رقم (٧٨).
(٢) البخاري: (٤/ ١٧٤) (٣٠) كتاب الصوم (٣٢) باب الحجامة والقيء للصائم - رقم (١٩٣٨).
(٣) أبو داود: (٢/ ٧٧٦، ٧٧٧) (٨) كتاب الصوم (٣٢) باب الصائم يستقيء عامدًا - رقم (٢٣٨٠).
(٤) في أبي داود: (قيء).
(٥) في أبي داود: (قضاء).
(٦) مسلم: (٢/ ٨٠٩) (١٣) كتاب الصيام (٣٣) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر - رقم (١٧١).

1 / 388