339

احکام صغرا

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ویرایشگر

أم محمد بنت أحمد الهليس

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

قبرًا ليلًا، فَأُسرج لهُ بسراجٍ.
فأخَذَ (١) من قِبَل القبلة، وقال: "رَحِمَكَ اللهُ إنْ كُنْتَ لأوَّاهًا تَلَّاءًا للقرآنِ".
وكبَّر عليه أربعًا.
قال: هذا حديث حسن.
أبو داود (٢)، عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يُصلِّي عليه عبد الله بن يزيد، فصلَّى عليه، ثم أدخله القبر من قِبَلِ رِجْلي القبر وقال: هذا من السُنَّةِ.
وذكر أبو عمر بن عبد البر، في التمهيد، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ صلَّى على جنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، ثم أُتَى القبر من قِبَلِ رأسهِ فَحَثَى فيه ثلاثًا.
النسائي (٣)، عن جابر، هو ابن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: "ادفِنُوا القْتلَى في مصارِعِهِمْ".
وعنه (٤)، أن النبي ﷺ أمَرَ بَقتلَى أُحُدٍ أن يُرَدُّوا إلى مصارِعِهِمْ وكانوا قد نُقِلُوا إلى المدينةِ.
مسلم (٥)، عن أبي الهَيَّاجِ الأسديِّ قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسُولُ الله ﷺ؟ أنْ لا

(١) في الترمذي: (فأخذه).
(٢) أبو داود: (٣/ ٥٤٥) (١٥) كتاب الجنائز (٦٧) باب في الميت يدخل من قبل رجليه (٣٢١١).
(٣) النسائي: (٤/ ٧٩) (٢١) كتاب الجنائز (٨٣) أين يدفن الشهيد - رقم (٢٠٠٥).
(٤) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٠٠٤).
(٥) مسلم: (٢/ ٦٦٦) (١١) كتاب الجنائز (٣١) باب الأمر بتسوية القبر - رقم (٩٣).

1 / 341