313

احکام صغرا

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ویرایشگر

أم محمد بنت أحمد الهليس

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

مسلم (١)، عن جابر بن عبد الله قال: "كنَّا نصلى مع رسول الله ﷺ ثُم نرجع فنُرِيُح نَوَاضِحَنَا" (٢).
قال حسن بن عياش قلت لجعفر بن محمد في أيّ ساعةٍ تلك قال: زوال الشمس.
البخاري (٣)، عن أنسٍ: "كان النبي (٤) رسول الله ﷺ إذا اشتدَّ البرد بكَّر بالصلاةِ وإذا اشتدَّ الحر أبردَ بالصلاة" - يعني الجُمعةَ.
مسلم (٥)، عن ابن عباس أنَّهُ قال، لمِؤَذِّنِهِ في يوم مَطِيرٍ: إذا قُلْتَ: أشْهَذ أنْ لا إله إلا اللهُ أشهدُ أن محمدًا رسُولُ الله، فلا تقلْ: حَيَّ على الصلاةِ قل: صَلَّوا في بيوتكُم، قال: وكأنَّ (٦) الناس استنكروا ذلك (٧)، فقال: أتعجبُون من ذا؟ قد فَعَل ذا من هو خَيْرٌ مِنَّي. إن الجُمعَةَ عَزْمَةٌ (٨) وإنَّى كرهْتُ أن أُخْرجَكُمْ فتمشُوا في الطين والدَّحض (٩).
أبو داود (١٠) عن أسامة بن عمير، أنَّهُ شَهِدَ النبيَّ ﷺ زمن الحديبية في يوم الجمعة، فأصابهم (١١) مطرٌ لم يبْتلّ أسفل نعالهم،

(١) مسلم: (٢/ ٥٨٨) (٧) كتاب الجمعة (٩) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس - رقم (٢٨).
(٢) نواضحنا: جمع ناضح وهى البعير الذي يستقى به.
(٣) البخاري: (٢/ ٤٥١، ٤٥٢) (١١) كتاب الحمعة (١٧) باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة - رقم (٩٠٦).
(٤) (د): رسول الله.
(٥) مسلم: (١/ ٤٨٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٣) باب الصلاة في الرحال في المطر - رقم (٢٦).
(٦) في مسلم: (فكأن).
(٧) في مسلم: (ذاك).
(٨) عزمة: أي واجبة متحتمة.
(٩) الدحض: الطين والوحل الكثير.
(١٠) أبو داود: (١/ ٦٤١) (٢) كتاب الصلاة (٢١٣) باب الجمعة في اليوم المطير - رقم (١٠٥٩).
(١١) في أبي داود: (وأصابهم).

1 / 315