261

احکام صغرا

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ویرایشگر

أم محمد بنت أحمد الهليس

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

النسائي (١)، عن عائشة قالت: "رأيتُ النبي ﷺ يُصلِّى متربعًا".
مسلم (٢)، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله ﷺ يُسبَّحُ على الراحلةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ توجَّهَ، ويوترُ عليها، غير أنهُ لا يُصلِّي عليها المكتوبة".
زاد من حديث (٣) جابر بن عبد الله: "يومئ برأسه".
وزاد أبو داود (٤)، "والسجود أخفض من الركوع".
وقال أبو داود (٥) أيضًا، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ "كان إذا سافر، فأراد أن يتطوّع استقبل بناقتِه القبلة، فكبر ثم صلَّى حيث وجَّهه رِكابُه".
مسلم (٦)، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: "رأيتُ رسول الله ﷺ يصلي على حمار، وهو موجِّه إلى خيبر".
لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: على حمار، وإنما يقولون: على راحلتِهِ ذكر

(١) النسائي: (٣/ ٢٢٤) (٢٠) كتاب قيام الليل وتطوع النهار (٢٢) باب كيف صلاة القاعد - رقم (١٦٦١). وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي دواد وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث والله تعالى أعلم.
(٢) مسلم: (١/ ٤٨٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (٣٩).
(٣) مسلم: (١/ ٣٨٣) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٧) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة - رقم (٣٧).
(٤) أبو داود: (٢/ ٢٢) (٢) كتاب الصلاة (٢٧٧) باب التطوع على الراحلة والوتر - رقم (١٢٢٧).
(٥) أبو داود: (٢/ ٢١) - رقم (١٢٢٥).
(٦) مسلم: (١/ ٤٨٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (٣٥).

1 / 263