وروى الطبراني عن زيد بن خالد الجهني، قال: ((ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من بيته، لشيء من الصلوات حتى يستاك)).
قال المنذري: إسناده لا بأس به.
وروى ابن ماجة، والنسائي، قال المنذري رواته ثقات، عن ابن عباس، قال: ((كان رسول الله يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف، فيستاك )).
وروى أبو نعيم في كتاب ((السواك))، قال المنذري: بإسناده جيد، عن ابن عباس: ((أن رسول الله قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.
وروى أيضا: بإسناد حسن عن جابر مرفوعا: ((ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك)).
وروى أحمد(1)، والبزار، وأبويعلى، وابن خزيمة، والحاكم عن عائشة، قال: ((فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك، سبعين ضعفا )).
قال ابن خزيمة: في القلب منه شيء، فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من ابن شهاب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قال المنذري: محمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات.
وروى أبو نعيم من حديث ابن عمر مرفوعا: ((صلاة على أثر سواك، أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك)).
قال الحافظ زين الدين العراقي في ((تخريج أحاديث الإحياء))، المسمى ب((المغنى)): إسناده ضعيف.
صفحه ۱۳