وبنص حديث تسوك(1) النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسواك عبدالرحمن بن أبي بكر عند وفاته على ما هو مروي في ((صحيح البخاري))(2)، وغير ذلك من الأخبار، وقد نص على جوازه بعد اشتراط إذن صاحب السواك جمع من شراح الحديث، منهم: الحافظ ابن حجر، وصرح به من أصحابنا المتأخرين خير الدين الرملي في ((فتاواه)).
وقد أفردت لهذه المسألة رسالة سمتيها ب((إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير ))، فارجع إليها.
البحث الرابع
ذكر صاحب ((البحر))، والشرنبلالي(3)، وغيرهما(4): أن العلك
يقوم مقام السواك للمرأة، لكون المواظبة عليه تضعف أسنانها، فيستحب لها فعله(5).
وقال الطحطاوي في ((حواشي مراقي الفلاح)): من المعلوم أنه لا يحصل الثواب لهن إلا بالنية، ثم الظاهر أنهن لا يؤمرن بالعلك في ابتداء الوضوء، كالسواك للرجال، ويحرر. انتهى.
صفحه ۳۷