وأجيب عن الأول: بأن المختار، أنها لا تفيده ، سلمنا أنها تفيده، لكنه مقيد بعدم المعارض، وقد وجد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ((لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)). أخرجه النسائي(1).
ولو وجب، لأمرهم شق، أو لا.
ولو لم أر عن الثاني جوابا، ومن ثم قال الشارح: الأصح أنه مستحب، لأنه من خصائص الوضوء.
وفي ((الفتح)): هو الحق، ويوافقه ما في ((المقدمة الغزنوية)): يستحب في خمسة مواضع: اصفرار السن، وتغير الرائحة، والقيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء.
واعلم أن ظاهر السنة، تفيد المواظبة عليه، لكن لا عند الوضوء، ففي أبي داود(2): ((كان عليه السلام لا يستقيظ من ليل ولا نهار، إلا تسوك قبل أن يتوضأ)).
وفي الطبراني: ((ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة، حتى يستاك))، فيكون سنة مطلقا، وعند الوضوء مندوبا. انتهى.
ومنهم: عمر المصري، نص على ذلك في ((الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة)): بعدما ذكره في ((الدرة)) من السنن.
ومنهم: الفاضل عبد النبي بن أحمد بن مولانا عبد القدوس الهندي، حيث قال في كتابه ((سنن الهدى في متابعة المصطفى)): الصحيح أنهما أي السواك والتسمية مستحبان، لأنهما ليسا من خصائص الوضوء. انتهى.
صفحه ۲۹