262

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پژوهشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ثم ساق الكلام إلى أن قال وفي التنزيل كفاية عن التأويل لأن الله جل ثناؤه إذ حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة وحكم بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكمين فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر دية ولم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله من قوم يعني في قوم عدو لنا دارهم دار حرب مباحة وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الناس الدعوة أن يغير عليهم غاريين كان في ذلك دليل على أن لا يبيح الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود وكان هذا حكم الله عز وجل

قال ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم أعداء للمسلمين

فإن دخل مسلم في دار حرب ثم قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله وهو لا يعرفه بعينه مسلما وأطال الكلام في شرحه

صفحه ۲۸۷