251

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پژوهشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

أو يكون قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما ممن دمه مكافئ دم من قتله وكل نفس كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله أو سنة أو إجماع كما كان قول الله عز وجل والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى

وهذا أولى معانيه به والله أعلم لأن عليه دلائل منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي

اقال وكذلك ولا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال

صفحه ۲۷۵