241

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پژوهشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وبهذا الإسناد في الإملاء قال الشافعي ولا يلزم المرأة رضاع ولدها كانت عند زوجها أو لم تكن إلا إن شاءت وسواء كانت شريفة أو دنية أو موسرة أو معسرة لقول الله عز وجل

﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

وزاد الشافعي على هذا في كتاب الإجارة فقال

وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية

فذكر الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه صلى الله عليه وسلم أجر نفسه حججا مسماة يملك بها بضع امرأة

فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إذا كان على الحجج استأجره وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال

وقد قيل استأجره على أن يرعى له والله أعلم

صفحه ۲۶۵