احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
پژوهشگر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
سال انتشار
۱۴۰۰ ه.ق
محل انتشار
بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۷۸ وارد کنید
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
پژوهشگر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
سال انتشار
۱۴۰۰ ه.ق
محل انتشار
بيروت
قال فكان بينا والله أعلم في هذه الآية أنها في المطلقة لا يملك زوجها رجعتها من قبل أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى عاما ثم قال في النفقة
﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
دل ذلك على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن لأنه إذا وجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على انه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها من المطلقات
ولما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج كانت الآية على غيرها من المطلقات وأطال الكلام في شرحه والحجة فيه
صفحه ۲۶۲