احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
پژوهشگر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
سال انتشار
۱۴۰۰ ه.ق
محل انتشار
بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۷۸ وارد کنید
احکام قرآن
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
پژوهشگر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
سال انتشار
۱۴۰۰ ه.ق
محل انتشار
بيروت
وذكر سائر الآيات التي وردت في الصداق ثم قال فأمر الله عز وجل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن والأجر هو الصداق والصداق هو الأجر والمهر وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء
فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون من لم يفرضه دخل أو لم يدخل لأنه حق ألزمه المرء نفسه فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله له وهو أن يطلق قبل الدخول قال الله عز وجل
﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
ويحتمل أن يكون يجب بالعقد وإن لم يسم مهرا ولم يدخل
صفحه ۱۹۷