130

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پژوهشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي في المستودع إذا دفعتها إليك فالقول قوله ولو قال أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها فالقول قول المستودع قال الله عز وجل

﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته

وقال في اليتامى

﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ و كذلك الوصي

صفحه ۱۵۲