احکام قرآن
أحكام القرآن
پژوهشگر
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٠٥ هـ
محل انتشار
بيروت
ژانرها
علوم قرآن
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٠٥ هـ
محل انتشار
بيروت
ژانرها
(١) سورة الأنعام آية ١٤٥: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) . [.....] (٢) قال ابن العربي: والصحيح أنه لم يخصص وأن الكبد والطحال لحم، يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر الى برهان.. ويمكن أن يرد عليه بما ورد «أحلت لنا ميتتان ودمان..» . (٣) وفي الجصاص: روى القاسم بن محمد عن عائشة أنها سئلت عن الدم يكون في اللحم والمذبح، قالت: انما نهى الله عن الدم المسفوح، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق لأنه غير مسفوح، ألا ترى أنه متى صب عليه الماء ظهرت تلك الأجزاء فيه.. (٤) سورة المائدة آية ٣.
1 / 40