453

احکام قرآن

أحكام القرآن

ویرایشگر

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٥ هـ

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
ويسمى ابن العم مولى، والجار مولى.
وقد بسط المتكلمون من أهل السنة أقوالهم في هذا في الرد على الإمامية، عند احتجاجهم بقوله ﵇:
«من كنت مولاه فعلي مولاه» «١»، فمعنى الولاء هاهنا العصبة، لقوله ﵇:
«ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر» «٢» .
وقوله «فلأولى عصبة ذكر» يدل على أن المراد بقوله: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) هم العصبات «٣» .
ومن العصبات المولى الأعلى لا الأسفل، على قول أكثر العلماء، لأن المفهوم في حق العتق، أنه المنعم على المعتق، وكالموجد له، فاستحق ميراثه لهذا المعنى.
وحكى الطحاوي عن الحسن بن زياد: أن المولى الأسفل، يرث من الأعلى واحتج فيه بما روي: أن رجلا أعتق عبدا له، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه للغلام المعتق «٤» .
قال الطحاوي: ولا معارض لهذا الحديث، فوجب القول به، ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعتق، على تقدير أنه كالموجد له، فهو

(١) أخرجه الامام أحمد في مسنده عن بريدة ﵁، وأخرجه أحمد والنسائي، وأبن ماجة، والترمذي، وابن حبان، والحاكم في المستدرك، عن زيد بن أرقم.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) المولى: العصبة، كما يقول مجاهد وقتادة.
(٤) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ج ٤ ص ٤٠٣ والحديث رواه الترمذي.

2 / 445