441

احکام قرآن

أحكام القرآن

ویرایشگر

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٥ هـ

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
يكون مالكا، فامتنع لذلك، فيكون الكلام عائدا إلى أصل آخر، وهو أن العبد هل يملك أم لا؟ ويخرج عن مقصودنا.
قوله تعالى: (مُحْصَناتٍ «١» غَيْرَ مُسافِحاتٍ «٢») .
قد مضى بشرحه، وبينا أن معناه أن يكون العقد عليها بنكاح صحيح، وأن لا يكون الوطء على وجه الزنا: لأن الإحصان هو النكاح، والسفاح هو الزنا.
(وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) «٣»: يعني لا يكون وطؤها على حسب ما كان عليه عادة الجاهلية في اتخاذ الأخدان.
قال ابن عباس: كان قوم منهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما بطن وخفي منه.
والخدن هو الصديق للمرأة زنا بها سرا، فنهى الله ﷿ عن الفواحش ما ظهر منها ومن بطن، وحرم الوطء إلا على ملك نكاح أو ملك يمين، ويقرب منه نهي النبي ﵇: عن مهر البغي «٤»، فإنه يرجع إلى أنه أوجب المهر لحرمة الوطء وحرمة سبب الوطء وأما البغي فلا مهر لها.

(١) قال ابن عباس: أي عفائف. [.....]
(٢) قال أكثر المفسرين: المسافحة هي التي تؤاجر نفسها أي رجل أردها وهي المعلنة بالزنا.
(٣) ومتخذة الخدن: هي التي لها صديق معين.
(٤) أخرج البخاري عن أبي جحيفة ﵁ أن رسول الله ﷺ: «نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم، وكسب البغي» .
وأخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن مسعود ﵁ ان رسول الله ﷺ: «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» .

2 / 433