419

احکام قرآن

أحكام القرآن

ویرایشگر

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٥ هـ

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
يمنع نفسه من الحرام، ويطلق على الإسلام.
قال الله تعالى: (فَإِذا أُحْصِنَّ)، روي في بعض الأخبار: إذا أسلمن، وإن كان له معنى آخر ذكرناه.
وقال تعالى: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ): ذوات الأزواج، وسميت محصنة لأن النكاح يحصنها من السفاح.
وفي الخبر: من تزوج فقد حصن ثلثي دينه «١» .
وتقول الفقهاء: الإحصان معتبر في الرجم.
ويقولون: هو معتبر في حد القاذف، وتختلف معانيهما والأحكام المعتبرة فيهما.
وسمي الزنا سفاحا لأنه سفح الماء وهو صبه، يقال: سفح دمه، وسفح الجبل أسفله، لأنه موضع مصب الماء، وسافح الرجل إذا زنى، لأنه صب ماءه من غير أن يلحقه حكم مائه في ثبوت النسب، ووجوب العدة وسائر أحكام النكاح.
ويسمى الزاني مسافحا، لأنه ليس يتعلق به حكم ثابت مستمر، وهو نسب أو عدة أو مهر، ويفهم من ذلك أن لا نسب ولا فراش، ولأجل ذلك لم يثبت الشافعي ﵁ التحريم والعتق في المخلوقة من ماء الزنا، واقتضى ذلك أيضا أن لا يثبت في حقها النسب، لأنها مسافحة، كما أنه مسافح، ولكن انفصال الولد منها محسوس، فلا يمكن تضييع حق الولد مع أن فيه خلافا لبعض أهل العلم، أخذا بلفظ المسافحة،

(١) وفي معناه «من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي» .
وقد رواه الحاكم وصححه بنحوه.

2 / 411