22

احکام قرآن

أحكام القرآن

پژوهشگر

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٥ هـ

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
يدل على امتناع اجتماع الملك والولادة، إلا جواز الشراء توسلا إلى العتق بقوله ﵇: «فيشتريه فيعتقه» «١» .. أي بالشراء يعتقه، كقوله ﵇ «الناس عاريان: فبائع نفسه فموبقها؟؟؟، ومشتر نفسه فمعتقها» «٢» .. يريد أنه يعتقها بالشراء لا باستئناف عتق. قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ)، الآية (١٢٤) . دلت على أن التنظف ونفي الأوساخ والأقذار عن الثياب والبدن مأمور به، وقد قال سليمان بن فرج أبو واصل: أتيت أبا أيوب فصافحته فرأى في أظفاري طولا، فقال: جاء رجل إلى النبي ﵇ يسأل عن أخبار السماء، فقال: يجيء أحدكم فيسأل عن أخبار السماء وأظفاره كأنها أظفار الطير يجتمع فيها الوسخ والنفث؟ وقالت عائشة ﵂: «خمس لم يكن النبي ﷺ: يدعهن في سفر ولا حضر: المرآة، والكحل، والمشط، والمدري، والسواك» «٣» . قوله تعالى: (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمامًا) (١٢٤) .

(١) روى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجزى ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ورواه أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.. (٢) والحديث في مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. (٣) قال العراقي في تخريج الأحياء: رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في سننه، والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له، وطرقه كلها ضعيفة.

1 / 14