احکام قرآن
أحكام القرآن
پژوهشگر
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٠٥ هـ
محل انتشار
بيروت
ژانرها
علوم قرآن
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٠٥ هـ
محل انتشار
بيروت
ژانرها
(١) قال الراغب: المس كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنى به عن الجماع فقيل: مسها وماسها، قال تعالى: (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) . وقال أبو مسلم: «وانما كنى تعالى بقوله (تَمَسُّوهُنَّ) عن المجامعة، تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به» أهـ. (٢) الفريضة: ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر، لأن الله فرضه بأمره. (٣) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمى لها المهر. [.....] (٤) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها وقد فرض لها المهر. (٥) سورة الإنسان آية ٢٤، ومعناه كما في الجصاص: (ولا تطع منهم آثما ولا كفورا) .
1 / 200