192

احکام قرآن

أحكام القرآن

پژوهشگر

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٥ هـ

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
فروي عن أبي الدرداء أنه كان الرجل يطلق امرأته ثم يرجع فيقول: كنت لاغيا، ويعتق، ويرجع، ويقول: كنت لاغيا، فأنزل الله تعالى: (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا) . وروى عن أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهولهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة» . وإنما ذكر ذلك رسول الله ﷺ، تفسيرا لكتاب الله تعالى: قوله: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) (٢٣٢) . فذكر أصحاب الشافعي أن بلوغ الأجل ها هنا حقيقة الانفصال. وقوله: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) «١»، خطاب للأولياء، ونهيهم عن الامتناع من تزويجها. وذكر أصحاب أبي حنيفة، أن معنى هذه الآية لا يتحقق عندكم، فإن الولي، إذا كان هو المزوج والمتصرف فلا يقال: لا تمنعوا فلانا من أن يبيع وأنتم البائعون، فلو لم يكن إلى المرأة النكاح لما صح أن يقول: «فلا تمنعوهنّ من النّكاح أن ينكحن»، وهو لا يمنعها إنما يمنع نفسه. وقوله (يَنْكِحْنَ) فعل مضاف إليهن، وإذا نهاه عن البيع، وجب

(١) والمعنى: لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن الذين طلقوهن، والآن يرغبن فيهم.

1 / 184