189

احکام قرآن

أحكام القرآن

پژوهشگر

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٥ هـ

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
وقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٢٢٩)، لا يدل على طلقتين، لا تعريضا ولا تصريحا، حتى يكون قوله: (فَإِنْ طَلَّقَها) مرتبا عليه. وقوله تعالى: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، مسوق لبيان جواز بذل العوض، لا لبيان عدد الطلاق والمقابل للعوض. وقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) يدل على عدد الطلاق الذي يثبت فيه حق الرجعة. وقوله (فَإِنْ طَلَّقَها)، بيان تمام ذلك العدد، الذي لا يقترن به الاستدراك. ثم جواز الافتداء يستوي فيه الواحد والعدد، وذلك بين بأول الخاطر، وليس فيه شبهة على متأمل. قوله تعالى: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) الآية (٢٣١): أجمع العلماء على أن المراد ببلوغ الأجل مقاربة البلوغ، ولذكر بلوغ الأجل- والمراد به مقاربته دون انقضائه- نظائر كثيرة من القرآن واللغة، قال الله تعالى: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) «١» ومعناه: إذا أردتم الطلاق وقاربتم أن تطلقوا فطلقوا للعدة. وقال تعالى: (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) «٢» .

(١) سورة الطلاق آية ١. (٢) سورة النحل آية ٩٨ وتمامها: (مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) . [.....]

1 / 181