165

احکام قرآن

أحكام القرآن

پژوهشگر

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٥ هـ

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
ومبرأ من كل غبر «١» حيضة ... وفساد مرضعة وداء مغيل تعني أن أمة لم تحمل به في الحيضة الثانية. ومن أجل ذلك كان الاستبراء بحيضة، لأن المسبية لا تعرف حبلها فتستبرئ بحيضة، فإذا حاضت علمت براءة رحمها، إلا أن الاحتياط في العدة أكثر، فلم يكتف بدلالة واحدة دون الدلالات الثالثة، فيحصل من مجموعها ما يقرب من اليقين، أو ما يتضاعف به الظن ويقوى، وإذا تقرر أن الأمر كذلك فالانتقال من الطهر إلى الحيض، جعل قرءا معتبرا لهذا المعنى. فإن قالوا: فإذا كان الانتقال من الطهر إلى الحيض جعل قرءا، لدلالة ذلك الانتقال على براءة الرحم، فذلك الانتقال لم يدل على براءة الرحم لأجل الطهر، وإنما دلالته للحيض، فالحيض هو الأصل في الدلالة ومتى كان هو الأصل في البراءة والدلالة عليها، فهو أولى بأن يجعل أصلا في العدة من الطهر، فإن الطهر يقارن الحمل، فكيف يقع به الاستبراء؟ وإنما يقع الاستبراء بما ينافيه وهو الحيض، فيكون دلالة على براءة رحمها من الحمل. وربما قرروا ذلك فقالوا: إن الحيضة الثانية اعتبرت احتياطا، لأن في التكرار زيادة دلالة على البراءة. فلا جرم؟ قيل إن الاستبراء «٢» يكتفي فيه بحيضة واحدة، ويعتبر في العدة الكاملة زيادة عدد، لزيادة الدلالة على قدر رتبة العدة، فإذا

(١) في القرطبي: أي أن أمه لم تحمل به في بقية حيضها، والغيل لبن المرأة التي أتيت وهي ترضع الولد، وكذلك إذا حملت وهي ترضعه، وإذا سقت ابنها ذلك اللبن فهي مغيل. (٢) أي براءة الرحم.

1 / 157