160

احکام قرآن

أحكام القرآن

پژوهشگر

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠٥ هـ

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم قرآن
قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقاتُ «١» يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ «٢») (٢٢٨): واختلف أصحاب رسول الله ﷺ وعلماء السلف في الثلاثة: فقال قوم: الثلاثة من الحيض، فما لم تغتسل المرأة من الحيض فزوجها أحق بها. وقالت عائشة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها. فالثلاثة إذا من الأطهار. وأما اسم الأقراء فيتناول الحيض والطهر جميعا. واختلفوا في كونه حقيقة فيهما، أو مشتركا اشتراكا لا يظهر رجحان أحد المعنيين على الآخر. وقال قوم: هو حقيقة في الحيض ومجاز في الطهر، وذلك بحسب النظر في موضع الاشتقاق، واختلف فيه: فمنهم من قال: القرء من الوقت، وعلى ذلك شواهد من اللغة. وقال آخرون: هو من الجمع والتأليف، وعلى ذلك شواهد. فإن كانت حقيقته الوقت، فقد ظن بعض أصحاب أبي حنيفة أن الحيض أولى به، لأن الوقت في الأصل إنما كان وقتا لما يحدث فيه،

(١) المراد بالمطلقات هنا المدخول بهن، البالغات من غير الحوامل، أو اليائسات إذ أن غير المدخول بها لا عدة عليها. (٢) وفي القاموس المحيط: «والقرء بالفتح وبضم: الحيض والطهر والوقت، وأقرأت حاضت وطهرت، وجمع الطهر قروء وجمع الحيض اقراء» وقال الأخفش: (أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض فإذا حاضت قلت: قرأت» .

1 / 152