148

احکام قرآن

أحكام القرآن الكريم

ویرایشگر

الدكتور سعد الدين أونال

ناشر

مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي

ویراست

الأولى

محل انتشار

إسطنبول

ژانرها

تفسیر
تَطَوُّعًا لَكَانَ مَا يُصَلِّي بِهِمْ غَيْرَ مَا كَانَ صَلاتُهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي قَوْلِهِ: " إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِقَوْمِهِ مَا صَلَّاهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ "، دَلِيلٌ أَنَّهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا كَانَ يُفْعَلُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامَ مِنْ إِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى قَطَعَ ذَلِكَ نَهْيُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْهُ
٣٩٤ - َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، يُقَالُ لَهُ: سُلَيْمٌ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مُعَاذًا يَأْتِينَا بَعْدَ مَا نَنَامُ، وَنَكُونُ فِي أَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَنَخْرُجُ إِلَيْهِ، فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا مُعَاذُ، لَا تَكُنْ فَتَّانًا، إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ " فَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ لِمُعَاذٍ، لَمَّا عَلِمَ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُبِحْ لَهُ جَمْعَهُمَا جَمِيعًا، لِأَنَّهُ لَوْ أَبَاحَ لَهُ جَمْعَهُمَا، لَقَالَ لَهُ: صَلِّ مَعِي وَخَفِّفْ بِقَوْمِكَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ قَوْمَ مُعَاذٍ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ بِإِعَادَةِ مَا صَلَّوْا خَلْفَهُ كَذَلِكَ، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَأْمُرُهُمْ بِإِعَادَةِ صَلَاةٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ مُبَاحَةً أَنْ يُصَلُّوهَا كَمَا صَلَّوْهَا خَلْفَ مُعَاذٍ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخَالِدِ بْنِ أَيْمَنَ، أَنَّ أَهْلَ الْعَوَالِي، وَهُمْ قَوْمُ مُعَاذٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْفَرِيضَةَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانُوا عَلَى صَلَاةٍ قَدْ كَانَتْ مُبَاحَةً لَهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّهْيُ عَنْهَا حَتَّى صَلَّوْهَا عَلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ كَانَتْ مُجْزِئَةً عَنْهُمْ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِمْ إِعَادَتُهَا
وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ ﵀، قَالَ مَرَّةً: لَا تُصَلَّى صَلَاةُ خَوْفٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْهُ مُحَمَّدٌ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ، وَخَالَفَهُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ ﷿ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ الْآيَةَ، فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَهُ عَلَى صَلَاتِهِمْ وُحْدَانًا، وَعَلَى صَلَاتِهِمْ مَعَ غَيْرِهِ

1 / 208