احکام خلل در نماز
أحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۱۶ وارد کنید
احکام خلل در نماز
مرتضی انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما ما دل من الأخبار (1) على كفاية عدم العلم بكون الجلد ميتة، فهي وإن كانت أخص من تلك العمومات، ومقتضى القاعدة وجوب الخروج بها عنها وعن الأصل، لكنها لاختصاص بعضها موردا بالموجود في أسواق المسلمين.
وانصراف بعضها الآخر - بحكم الغلبة - إليه وإلى المأخوذ من مسلم، لا يخصصها بالنسبة إلى غير مورد الاختصاص والانصراف، ولا كلام فيه.
وأما في الأخيرين: فالأظهر عدم وجوب الإعادة، وأن كان مقتضى أصالة عدم التذكية وجوبها، إلا أنه يخرج عنه بالأخبار الكثيرة (2) الدالة على جواز أخذ الجلود من أسواق المسلمين ومن أيديهم السليمة عما يقبل لتخصيصها.
ولا يوجد ما يتوهم منه التخصيص عدا رواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (3) لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ (4)، فكان يبعث إلى العراق فيؤتي بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي كان يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " (5).
ورواية عبد الرحمان ابن الحجاج: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فاشتري منهم</div>
صفحه ۳۵