86

احکام عیدین

أحكام العيدين

پژوهشگر

مساعد سليمان راشد

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦

محل انتشار

المدينة المنورة

بَابُ مَارُوِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا
١٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا»

1 / 223