72

احکام عیدین

أحكام العيدين

پژوهشگر

مساعد سليمان راشد

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦

محل انتشار

المدينة المنورة

١٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: قَالَ رَبِيعَةُ: «التَّكْبِيرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَا أَذَانَ فِيهِمَا وَلَا إِقَامَةَ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: " التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ. قَالَ سَعِيدٌ: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا بِالرُّكُوعِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو الْأَصْبَغَ، ثنا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ،: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا "

1 / 180