أحكام الصف في الصلاة

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
89

أحكام الصف في الصلاة

أحكام الصف في الصلاة

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

الرياض - السعودية

ژانرها

قال البابرتي (^١): "وإن أم اثنين، تقدم عليهما". وقال الحطاب: "يستحب وقوف الرجل عن يمين إمامه، واثنان خلفه" (^٢). وقال النووي (^٣): "إذا حضر إمام ومأمومان، تقدم الإمام، واصطفا خلفه، سوا كانا رجلين، أو صبيين، أو رجلا وصبيا، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا عبد الله بن مسعود، وصاحبيه عَلْقَمَةَ والأسود". وقال البهوتي: "السنة أن يقف المأمومون، رجالًا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام" (^٤). واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول: حديثُ أنس بن مالك ﵁، أن جدته مُلَيْكَة ﵂، دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: "قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبث، فَنَضَحْتُهُ بماء، فقام رسول الله ﷺ، واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، وصلى بنا ركعتين" (^٥).

(^١) العناية شرح الهداية ٢/ ٦٩. (^٢) التاج والإكليل ٢/ ١٢٩. (^٣) المجموع ٤/ ٢٥١. (^٤) حاشية الروض المربع ٢/ ٣٣٢. (^٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل، والطهور، برقم (٨٦٠) ١/ ١٧١، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير برقم (٦٥٨) ١/ ٤٥٧.

1 / 93