وحيث إن مصافة الصبي للبالغ في الفريضة لم يثبت فيها دليل فلا تصح مصافته.
ويناقش:
أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل خاص يستثني الفريضة من ذلك الحكم، ويدل لهذا قول ابن عمر: "كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" (^١)، وحيث لم يكن استثناء، فدل على صحة المصافة في الفريضة، والنافلة.
الدليل الثاني:
أن الصبي صلاته نفل، ولا يصح أن يصاف المتنفل المفترض، ومن ثم لا تصح مصافته.
ويناقش:
أنه ثبت في السنة ما يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت في قصة معاذ ﵁ أنه "كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم" (^٢). فجواز مصافته من باب أولى.
ويناقش أيضا:
بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ "ألا رجل يتصدق على
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ينزل للمكتوبة برقم (١٠٩٨) ٢/ ٤٥، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر برقم (٧٠٠) ١/ ٤٨٦.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الأذان، باب إذا صلى ثم أم قوما برقم (٧١١) ١/ ١٤٣، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء برقم (٤٦٥) ١/ ٣٣٩.