70

أحكام الزواج

أحكام الزواج

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرها

فقه حنبلی

يجب إسقاط الشرط الفاسد، و إسقاط ما يقابله من الثمن، فيكون باقي الثمن مجهولا.

وقد احتج الأكثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة عن النبي ﷺ بنهيه عن نكاح الشغار، وعن نكاح التحليل، كنهيه عن نكاح المتعة. والنهي عن النكاح يقتضي فساده، كنهيه عن النكاح في العدة، والنكاح بلا ولي، ولا شهود.

وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحاً، وتوعدوا المحلل بالرجم، ومنعوا من غير نكاح الرغبة، كما ذكرنا الآثار الكثيرة عنه بذلك في «كتاب إبطال التحليل». فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة.

ولأن النكاح إذا قيل بصحته ولزومه: فإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد، وهذا خلاف النص والإجماع.

وإما أن يقال به مع إبطال الشرط، فيكون ذلك إلزاماً للعاقد بعقد لم يرض به ولا ألزمه الله به. ومعلوم أن موجب العقد: إما أن يلزم بإلزام الشارع؛ أو إلزام العاقد.

فالأول كالعقود التي ألزمه الشارع بها؛ كما ألزم الشارع الكافر الحربي بالإسلام، وكما ألزم من عليه يمين واجبة حنث فيها بواحدة بالاعتاق والصوم، وكما ألزمه من احتاج إلى سوى ذلك... (٨٣) بالبيع والشراء في صور متعددة. و«الثاني» المقابلة... (٨٤) وكما يلزم الضامن دين المدين مع بقائه في ذمته، وكما يلتزم كل من المتبايعين والمتصالحين والمتآجرين بما يلتزمه للآخر.

وإذا كان كذلك فالنكاح المشروط فيه شرطاً فاسداً لم يلزم الشارع صاحبه أن يعقده بدون ذلك الشرط، ولا هو التزام أن يعقده مجرداً عن الشرط.

(٨٣) مكان النقط: خرم بالأصل.

(٨٤) مكان النقط: خرم بالأصل.

69