17

أحكام الزواج

أحكام الزواج

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرها

فقه حنبلی

إذا لم يقدر المهر:

واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهراً، صح النكاح، ووجب لها المهر إذا دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر، بل لها المتعة بنص القرآن، وإن مات عنها ففيها قولان:

وهي ((مسألة بروع بنت واشق)) التي استفتى عنها ابن مسعود شهراً، ثم قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: لها مهر نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد ((أن رسول الله ﷺ قد قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه)).

قال علقمة: فما رأيت عبدالله فرح بشيء كفرحه بذلك. وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة، كأبي حنيفة وغيره، وفقهاء الحديث كأحمد وغيره، وهو أحد قولي الشافعي.

والقول الآخر له، وهو مذهب مالك: أنه لا مهر لها، وهو مروي عن علي، وزيد، وغيرهما من الصحابة.

شرط نفي المهر:

وتنازعوا في النكاح إذا شرط فيه نفي المهر، هل يصح النكاح؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:

أحدهما: يبطل النكاح، كقول مالك.

والثاني: يصح، ويجب مهر المثل، كقول أبي حنيفة والشافعي.

والأولون يقولون: هو ((نكاح الشغار)) الذي أبطله النبي ﷺ؛ لأنه نفي فيه المهر، وجعل البضع مهراً للبضع. وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه، وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه.

والآخرون: منهم من يصحح نكاح الشغار، كأبي حنيفة؛ وقوله أقيس على

16