137

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

ویرایشگر

محمد عبد القادر عطا

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون(٨)

أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وصححه.

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله ﷺ:

الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس(٩)

رواه الترمذي، وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم.

فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم. ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الإجزاء نزاع. والأظهر صحة الوقوف أيضاً، وهو أحد القولين في مذهب مالك، ومذهب أحمد وغيره.

قالت عائشة - رضي الله عنها - ((إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس)) وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر، فقال تعالى:

﴿يسألونك عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (١٠) والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن به، ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالاً.

وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل، وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة؟ لظنهم أنه طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر. سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أولا. وليس كذلك: بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه:

ولهذا قال النبي ﷺ:

(٨) سبق تخريجه.

(٩) أنظر الحديث في: سنن أبو داود، الباب ٥٥ من كتاب الصوم.

(١٠) سورة البقرة، آية: ١٨٩.

137