122

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

ویرایشگر

محمد عبد القادر عطا

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

رد هذا الحديث فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك.

وقال منها: سألت أحمد عن حديث قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الخ فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله.

قال منها: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: ((أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم صائم)) فقال ليس فيه ((صائم)) إنما هو ((محرم)) ذكره سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس ((احتجم النبي ﷺ على رأسه وهو محرم)) وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون ((صائماً)).

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم: كانا يغتابان وقولهم أفطر لسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضاً ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه ﷺ وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان.

والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة: قوله ((أفطر

123