Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
پژوهشگر
سلمان الصمدي
ناشر
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
محل انتشار
دبي - الإمارات العربية المتحدة
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition
Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AHأحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
پژوهشگر
سلمان الصمدي
ناشر
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
محل انتشار
دبي - الإمارات العربية المتحدة
ژانرها
(^١) جزء من حديث رواه مالك في الموطأ رواية يحيى، برقم ٢٢٤، كتاب الصلاة، القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ومسلم (٩١٢)، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن أبي هريرة ﵁. (^٢) في هامش الأصل: اللغة. (^٣) متفق عليه من حديث عُبادة بن الصامت ﵁، رواه البخاري برقم ٧٥٦، كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم (٢/ ٨ - ٩)، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". (^٤) في الأصل: وقال، ولا موجب للواو. (^٥) رواه بهذا اللفظ أحمد، برقم ١٩٧٢٣، وابن ماجه برقم ٨٤٧، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ورواه بلفظ: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به. . . وإذا قرأ فأنصتوا. . . "، وأبو داود برقم ٦٠٤، كتاب الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، والنسائي برقم ٩٢١ و٩٢٢، كتاب الافتتاح، تأويل قوله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، عن أبي هريرة ﵁، وضعف أبو داود لفظة: "وإذا قرأ فأنصتوا" عقب روايتها، لكن مسلمًا صححها في صحيحه (٢/ ١٥)، كتاب الصلاة، باب: التشهد في الصلاة.
1 / 71