Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AH
85

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

پژوهشگر

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

ژانرها

¬٣. تفسير الآية من سياقها: ومن الأمثلة عليه ما ذكره المؤلف عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (^١) من خلاف في من الذي بيده عقدة النكاح، قال: فإذا اختلف في تأويل آية وجب النظر، فرأينا الله ﷿ قال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (^٢) فكانت المخاطبة للأزواج، لا يقدر أحد أن يدعي خلافًا لذلك في تأويل ولا معقول، ثم قال: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (^٣) وهذه مخاطبة للأزواج، ثم قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (^٤) وهن النساء البوالغ اللواتي أَمْرُهن إليهن، لا ولاية عليهن: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (^٥) فهو الولي الذي يجوز له العقد شاءت أم أبت، وليس يجوز أن يعنى بذلك الزوج؛ لأن كلام الله إيجاز واختصار، فلو عنى الزوج لقيل إذ كانت المخاطبة له: (أو تعفون رجال) أولى بأن يقال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (^٦) فترك الخطاب بما هو معقول بالمواجهة، ويخاطب بما يشكل ويقع فيه التأويلات، ويكثر فيه الاختلاف. (^٧)

(^١) [سورة البقرة: الآية ٢٣٧] (^٢) [سورة البقرة: الآية ٢٣٧] (^٣) [سورة البقرة: الآية ٢٣٧] (^٤) [سورة البقرة: الآية ٢٣٧] (^٥) [سورة البقرة: الآية ٢٣٧] (^٦) [سورة البقرة: الآية ٢٣٧] (^٧) ص: ٣٨٣، وانظر على سبيل المثال: ص: ٤٨٨، ٥٠٤، ٥٤٥، ٥٨٢.

1 / 85