Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AH
102

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

پژوهشگر

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

ژانرها

¬قال القاضي بكر ﵀: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع؛ لأن الذي خرج في معصية الله قد مضى فعله فقتله نفسه معصية ثانية، لا نأمره بها وهو في سعة من أن يحيي نفسه. وعند قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (^١). أورد حديث جابر بن عبد الله قال: قيل يا رسول الله: العمرة واجبة؟ قال: لا، ولأن تعتمر خير لك. وقال علي بن أبي طالب ﵁ وقد سئل عن قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (^٢) قال: أن تحرم بهما مؤتنفتين من دويرة أهلك. ووافق عمر عليًا في ذلك، واختلف التابعون فمنهم من لم يرها واجبة، ومنهم من رآها واجبة. ٢. وأحيانًا يفتتح المسألة بذكر الخلاف الفقهي، ثم يستدل عليه بالسنة والأثر، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (^٣). حكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته من عبده بغير صداق. (^٤). ٣. ومن حيث ذكر الخلاف: يبدأ بذكر مذهب مالك - في الغالب -، ثم يذكر من خالفه، وأكثر ما يذكر مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحيانًا بشير إلى مذهب أهل الظاهر، وأما مذهب الإمام أحمد فلم يورده في كتابه، ولعل هذا راجع إلى أن البعض لا يعد الإمام أحمد من الفقهاء، بل من المحدثين، كما فعل ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء، وغيره. ومن الأمثلة قول المؤلف: وزعم غيرنا أن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة، وقال العراقيون: ثلاثة أيام بلياليها. وليس لهم أصل في ذلك من كتاب ولا سنة ولا قياس. (^٥)

(^١) [سورة البقرة: الآية ١٩٦] انظر من هذه الرسالة ص: ٢٣٤. (^٢) [سورة البقرة: الآية ١٩٦] (^٣) [سورة النساء: الآية ٢٥] انظر من هذه الرسالة ص: ٥٠٨. (^٤) وانظر أيضًا ص: ٣٤٩، ٣٦٦، ٦٣٦. (^٥) ص: ٣٣٩.

1 / 102