Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
ناشر
مكتبة الخانجي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
(فَطَهِّرْ: ٧٤- ٤) قِيلَ: صَلِّ «١» فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَالْأَوَّلُ:
أَشْبَهُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ: أَنْ يُغْسَلَ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ الثَّوْب.» . يعْنى «٢»: للصَّلَاة.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عُمَرَ صَاحِبِ ثَعْلَبٍ، قَالَ: قَالَ ثَعْلَبٌ- فِي قَوْلِهِ ﷿: (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) .-: «اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، فَقَالَتْ طَائِفَة: الثِّيَاب هَاهُنَا: السَّاتِرُ وَقَالَتْ طَائِفَة: الثِّيَاب هَاهُنَا:
الْقَلْبُ «٣» .» .
(أَخْبَرَنَا) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ فَذَكَرَهُ.
(أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «بَدَأَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) خَلْقَ آدَمَ ﵇ مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ، وَجَعَلَهُمَا مَعًا طَهَارَةً وَبَدَأَ خَلْقَ وَلَدِهِ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. فَكَانَ- فِي ابْتِدَاءِ «٤» خَلْقِ آدَمَ مِنْ الطَّاهِرَيْنِ: اللَّذَيْنِ هُمَا الطَّهَارَةُ «٥» .-: دَلَالَةٌ «٦» لِابْتِدَاءِ خَلْقِ غَيْرِهِ: أَنَّهُ مِنْ مَاءٍ طَاهِرٍ
(١) عبارَة الام «ج ١ ص ٤٧» «يصلى» وَمَا هُنَا أولى وأنسب. (٢) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ ﵀. (٣) هَذَا هُوَ التَّفْسِير الثَّانِي الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِي رضى الله عَنهُ. (٤) عبارَة الْأُم (ج ١ ص ٤٧): «ابْتِدَائه» وَلَا فرق فى الْمَعْنى. (٥) فى الأَصْل: «طَهَارَة» وَمَا أَثْبَتْنَاهُ- وَهُوَ الْأَحْسَن- من عبارَة الْأُم الَّتِي وَردت هَكَذَا: «من الطهارتين اللَّتَيْنِ هما الطَّهَارَة» . (٦) عبارَة الْأُم: «دلَالَة أَن لَا يبْدَأ خلق غَيره إِلَّا من طَاهِر لَا من نجس» .
1 / 81