Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
ناشر
مكتبة الخانجي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
(بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ: ٥- ٤٥) «١» .»
«قَالَ: و«٢» لم أَعْلَمْ خِلَافًا: فِي أَنَّ الْقِصَاصَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ «٣»، كَمَا حَكَى «٤» اللَّهُ ﷿: [أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ «٥»] بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ.»
«وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ: فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا «٦»: مِنْ الْجِرَاحِ الَّتِي يُسْتَطَاعُ فِيهَا الْقِصَاصُ: بِلَا تَلَفٍ يخَاف على الْمُسْتَفَاد مِنْهُ: مِنْ مَوْضِعِ الْقَوَدِ «٧» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» ﵀: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ: أَنْ «٩»)
(١) فى الْأُم زِيَادَة: وروى فى حَدِيث عمر، أَنه قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يعْطى الْقود من نَفسه، وَأَبا بكر يعْطى الْقود من نَفسه وَأَنا أعطي الْقود من نفسى.» .
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: التَّوْرَاة قد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٦٤) .
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّحِيح. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «الْآيَة»، وَهُوَ تَحْرِيف
(٤) فى الْأُم: «حكم»، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٥) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٦) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٤٠): أثر ابْن عَبَّاس فى ذَلِك.
(٧) انْظُر كَلَامه بعد ذَلِك (ص ٤٤- ٤٥) الْمُتَعَلّق: بِالْقصاصِ مِمَّا دون النَّفس.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٩١) .
(٩) رَاجع فى معنى هَذَا: كَلَامه فى الْأُم (ج ٦ ص ١٧١)، وَمَا نَقله عَنهُ يُونُس فى أَوَاخِر الْكتاب. ثمَّ رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ١٧٢): فَهُوَ مُفِيد فى كثير من المباحث السَّابِقَة واللاحقة.
1 / 281