Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
ناشر
مكتبة الخانجي
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
عَلَيْهِ وَسلم) طَائِفَةً- فَهَاجَرَتْ إلَيْهِمْ-: غَيْرَ مُحَرِّمٍ عَلَى مَنْ بَقِيَ، تَرْكُ «١» الْهِجْرَةِ «٢» .»
وَذَكَرَ «٣» اللَّهُ ﷿ أَهْلَ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ: مِنَ الْمُهاجِرِينَ، وَالْأَنْصارِ: ٩- ١٠٠) وَقَالَ: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ: ٥٩- ٨) وَقَالَ: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٢٤- ٢٢) .»
«قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ: بِالْهِجْرَةِ «٤» مِنْهَا «٥» فَهَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى الْمَدِينَةِ.»
«وَلَمْ يُحَرِّمْ فِي هَذَا، عَلَى مَنْ بَقِيَ بِمَكَّةَ، الْمُقَامَ بِهَا-: وَهِيَ دَارُ شِرْكٍ.-
وَإِنْ قَلُّوا «٦»: بِأَنْ يُفْتَنُوا «٧» . [وَ«٨»] لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ بِجِهَادٍ.»
(١) بل واستبقى بعض أَصْحَابه كأبى بكر: فَإِنَّهُ استبقاه مَعَه، حَتَّى هاجرا مَعًا بعد أَن أذن الله لَهُ. انْظُر حَدِيث عَائِشَة الْمُتَعَلّق بذلك: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٩- ١٠) .
(٢) فى الْأُم، زِيَادَة: «إِلَيْهِم» .
(٣) عبارَة الْأُم هى: «وَذكر الله جلّ ذكره: (للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين)، وَقَالَ:
(وَلَا يَأْتَلِ)» إِلَخ. ونرجح أَن الزَّائِد فى الأَصْل، قد سقط من نسخ الْأُم. [.....]
(٤) عبارَة الْأُم: «بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة وَلم يحرم» إِلَخ. وَلَعَلَّ الزَّائِد هُنَا سقط من نسخ الْأُم.
(٥) أَي: من مَكَّة. وفى الأَصْل: «فِيهَا» وَهُوَ محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالُوا»: وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) لَيْسَ مُرَاده: أَن عدم التَّحْرِيم بِسَبَب أَن يفتنوا. وَإِنَّمَا مُرَاده: أَن التَّحْرِيم لم يحدث مَعَ توقع أَو تحقق مَا كَانَ مَظَنَّة لحدوثه، لَا لنفيه.
(٨) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
2 / 12