216

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ناشر

مكتبة الخانجي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

«وَهَذِهِ الْآيَةُ: فِي مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي [كَتَبْنَا «١»] قَبْلَهَا. فَإِذَا «٢» أَرَادَ الرَّجُلُ الِاسْتِبْدَالَ بِزَوْجَتِهِ، وَلَمْ تُرِدْ هِيَ فُرْقَتَهُ-: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا-: بِأَنْ يَسْتَكْرِهَهَا عَلَيْهِ.- وَلَا أَنْ يُطَلِّقَهَا: لِتُعْطِيهِ فِدْيَةً مِنْهُ.» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَلا «٥» يَحِلُّ لَكُمْ: أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا: أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ: ٢- ٢٢٩) .»
«فَقِيلَ «٦» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الرَّجُلَ: حَتَّى تَخَافَ أَنْ لَا تُقِيمَ «٧» حُدُودَ اللَّهِ-: بِأَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ، أَوْ أَكْثَرِهِ، إلَيْهِ «٨» .
وَيَكُونُ الزَّوْجُ غَيْرَ مَانِعٍ «٩» لَهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، أَوْ أَكْثَرَهُ.»
«فَإِذَا كَانَ هَذَا: حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا حُدُودَ اللَّهِ:
فَلَيْسَا مَعًا مُقِيمِينَ حُدُودَ اللَّهِ «١٠» .»

(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم لدفع الْإِيهَام.
(٢) فى الْأُم: «وَإِذا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٣) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨) .
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٩) .
(٥) ذكر فى الْأُم، الْآيَة من أَولهَا.
(٦) فى الأَصْل: «فقيد» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يُقيم» . وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٨) فى الأَصْل: «أَو أَكثر وَإِلَيْهِ» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ: وفى الأَصْل: «دَافع» وَهُوَ تَحْرِيف يخل بِالْمَعْنَى المُرَاد، وَيُعْطى عَكسه.
(١٠) أَي: فَيصدق بِهَذَا، كَمَا يصدق بِعَدَمِ إِقَامَة كل مِنْهُمَا الْحُدُود. [.....]

1 / 217