Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
ناشر
مكتبة الخانجي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
أَنْ يَعْضُلُوا النِّسَاءَ: لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أُوتِينَ «١»
وَاسْتَثْنَى: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .»
«[وَإِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ «٢»
]- وَهِيَ: الزِّنَا.- فَأَعْطَيْنَ بَعْضَ «٣»
مَا أُوتِينَ-: لِيُفَارِقْنَ.-: حَلَّ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَلَمْ يَكُنْ «٤»
مَعْصِيَتُهُنَّ الزَّوْجَ- فِيمَا يَجِبُ لَهُ- بِغَيْرِ فَاحِشَةٍ: أَوْلَى أَنْ يُحِلَّ «٥»
مَا أَعْطَيْنَ، مِنْ:
أَنْ يَعْصِينَ اللَّهَ ﷿ وَالزَّوْجَ، بِالزِّنَا.»
«قَالَ: وَأَمَرَ اللَّهُ ﷿ - فِي اللَّائِي «٦»
: يَكْرَهُهُنَّ «٧»
أَزْوَاجُهُنَّ، وَلَمْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ.-: أَنْ يُعَاشَرْنَ بِالْمَعْرُوفِ. وَذَلِكَ: تَأْدِيَةُ «٨»
الْحَقِّ، وَإِجْمَالُ الْعِشْرَةِ.»
«وَقَالَ «٩»
تَعَالَى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ: فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا،)
(١) قَالَ فى الْأُم (ص ١٧٨): «وَقيل: فى هَذِه الْآيَة، دلَالَة: على أَنه إِنَّمَا حرم عَلَيْهِ حَبسهَا- مَعَ منعهَا الْحق-: ليرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا آتاها.» .
(٢) زِيَادَة عَن الْأُم: متعينة، ويتوقف عَلَيْهَا ربط الْكَلَام الْآتِي.
(٣) فى الْأُم: «بِبَعْض» وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٤) فى الْأُم: «تكن» . وَلَا فرق.
(٥) فى الْأُم: «تحل» . وَلَا فرق أَيْضا.
(٦) فى الْأُم: «اللَّاتِي» .
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وَفِي الأَصْل: «يُكْرهن» وَهُوَ خطأ وتحريف. ويؤكد ذَلِك قَوْله فى الْأُم (ج ٥ ص ١٧٨): «وَقيل: لَا بَأْس بِأَن يحبسها كَارِهًا لَهَا: إِذا أدّى حق الله فِيهَا لقَوْل الله ﷿: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ)» الْآيَة.
(٨) فى الْأُم: «بتأدية» والمؤدى وَاحِد.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «قَالَ» . وَلَعَلَّ الْحَذف من النَّاسِخ. [.....]
1 / 214