199

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ناشر

مكتبة الخانجي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

ﷺ: أَنْ يَنْكِحَ فَيَمَسَّ، إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ. مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ»
.» .
وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ ﷿: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) .-: «يَعْنِي:
النِّسَاءُ «٢» .» .
[وَفِي قَوْله «٣»]: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: ٢- ٢٣٧) .
-: «يَعْنِي: الزَّوْجُ «٤» وَذَلِكَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو «٥» مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ «٦» .» .
وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ وَجُبَيْرِ ابْن مُطْعِمٍ. وَابْنُ سِيرِينَ «٧»، وَشُرَيْحٌ «٨»، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،

(١) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص ١٤٣) . [.....]
(٢) رَاجع مَا تقدم (ص ١٣٩، وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣) .
(٣) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.
(٤) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٦٦): «وَبَين عندى فى الْآيَة: أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح: الزَّوْج.» . وَعبارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥١): «وفى الْآيَة كالدلالة على أَن الَّذِي» إِلَخ.
(٥) فى الْأُم (ص ٦٦): «يعفوه» وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤): «إِنَّمَا يعْفُو من ملك» .
(٦) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ص ٦٦): «فَلَمَّا ذكر الله (جلّ وَعز) عفوها عَمَّا ملكت:
من نصف الْمهْر أشبه: أَن يكون ذكر عَفوه لمَاله: من جنس نصف الْمهْر. وَالله أعلم» .
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ص ٦٦)، ومسند الشَّافِعِي بِهَامِش الْأُم (ج ٦ ص ٢١١) . وفى الأَصْل: «وَابْن عَبَّاس» وَلم نعثر عَلَيْهِ فِيمَا لدينا من كتب الشَّافِعِي وَلَعَلَّ استقراءنا نَاقص: إِذْ قد أخرجه عَنهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٥١) .
(٨) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٣٤) .

1 / 200