Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
ناشر
مكتبة الخانجي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ «١» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٢» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَدْتُ اللَّهَ ﷿ حَكَمَ فِي الْخُمُسِ»
: بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (لِلَّهِ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ: لِلَّهِ «٤» كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، وَمِنْ بَعْدُ «٥» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ «٦»] .»
«فَلَمْ أَعْلَمْ: أَنَّ «٧» أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- قَالَ: لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ:
[الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ «٨»] وَلَا خَالَفَ «٩»: فِي أَنْ تُجْعَلَ «١٠» تِلْكَ النَّفَقَاتُ: حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ-:
مِمَّا «١١» فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ «١٢» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١٣» .
(١) فى الأَصْل: «وَغَيره» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٢) انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٧٨) . [.....]
(٣) أَي: خمس الْغَنِيمَة كَمَا عبر بِهِ فى الْأُم (ج ٤ ص ٧٧)
(٤) هَذَا القَوْل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَقد سقط من النَّاسِخ أَو الطابع: إِذْ الْكَلَام يتَوَقَّف عَلَيْهِ.
(٥) انْظُر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٣٨- ٣٣٩): مَا روى عَن الْحسن بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَقَتَادَة، وَعَطَاء، وَغَيرهم.
(٦) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٥)
(٧) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٥)
(٩) فى الْأُم: «خلاف» وَمَا فى الأَصْل أظهر وأنسب.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يَجْعَل» .
(١١) هَذَا بَيَان لقَوْله: حَيْثُ وفى الْأُم: «فِيمَا»، على الْبَدَل.
(١٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٣٩) كَلَام الشَّافِعِي فى سهم الرَّسُول.
(١٣) انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٦٥) .
1 / 157