Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

Marai Al-Shehri d. Unknown
80

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

ژانرها

ومنهم من قال: فرضه الغسل ومسح الجرح ما لم يضره، لأنها طهارة حقيقة وحكمية فكان الغسل مع المسح أولى، اختار هذا القول صاحب البحر الرائق، وقال: هو أحوط (١) وقال المالكية: يغسل الصحيح ويمسح الجريح (٢) . الترجيح بعد ذكر أقوال الفقهاء ﵏ وأدلة كل قول ومناقشة ما أمكن مناقشته منها، فإن الأقرب إلى الرجحان القول الأول، حيث يغسل ما صح من بدنه في الحدث الأكبر ومن أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر ويمسح الجراح بالماء ويكفيه ذلك عن التيمم سواء كان أكثر البدن أو أعضاء الوضوء صحيحا أم جريحا، لأن في هذا رفع للحرج والمشقة عن الجريح والمسح بالماء مع القدرة عليه أولى من التيمم، فإن لم يمكن المسح بالماء وخاف الضرر منه تيمم أولا لجميع الجراح في بدنه أو أعضاء وضوئه، ثم يغسل الصحيح من بدنه أو من أعضاء وضوئه، لأنه لما عجز عن مسح الجريح بالماء تيمم له حتى لا يبقى عضو دون تطهير. والله أعلم.

(١) البحر الرائق (١/٢٨٥) والاختيار للموصلي (١/٢٣) وفتح القدير (١/١٢٦) . (٢) حاشية الخرشي (١/٣٧٦)

1 / 85